Question:
Is it Sunnah to apply camphor to the body of the deceased, and is it permissible to write the kalimah or other words with camphor on the body?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Applying camphor to the prostration limbs (a‘dā’ al-sujūd) of the deceased is a Sunnah, and indeed encouragement for this is established from the Prophet ﷺ. However, writing words such as the kalimah is not proven. Therefore, one should suffice with applying camphor to the prostration limbs only.
And Allah Ta’āla Knows Best.
Mufti Mubasshir Talha
14 Rabi Al-Akhir 1447 / 5 October 2025
Approved by: Mufti Tahir Wadee, Mufti Yusuf Ilolvi
عن علقمة، عن ابن مسعود قال: الكافور يوضع على مواضع السجود
(سنن الكبرى للبيهقي، رقم الحديث: ٦٧٨٦)
وقال محمد بن الحسن في الأصل (١/٣٤٨): وتضع الكافور على مساجده. انتهى
وقال الموصلي في (١/٩٢): (والكافور على مساجده) لأن التطييب سنة، وتخصيص مواضع السجود تشريفا لها. انتهى
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص ٥٧١): قوله: (ليطرد الدود عنها) هذه حكمة تخصيص الكافور، وهو علة لقوله ويجعل الكافور على مساجده، قوله: (فتخص بزيادة إكرام) أي لما كانت هذه الأعضاء يسجد بها خصت بزيادة إكرام صيانة لها عن سرعة الفساد. انتهى
وقال فخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق (١/٢٣٧): (والكافور على مساجده) يعني جبهته، وأنفه ويديه وركبتيه، وقدميه، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى
وقال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (١/٢٣٧): (قوله: على مساجده) موضع السجود. انتهى
وقال المنلا خسرو في درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/١٦١): (وعلى مساجده) جمع مسجد بفتح الجيم بمعنى موضع السجود، وهو جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه، (الكافور) فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتخص بزيادة كرامة وصيانة لها عن سرعة الفساد. انتهى
وقال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار (٥/٣٨٠، فرفور): معناه بالفارسية الرسالة، والمعنى رسالة العهد، أي أن يكتب شيء مما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه يوم أخذ الميثاق من الإيمان والتوحيد والتبرك بأسمائه – تعالى – ونحو ذلك. وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله – تعالى – على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش، وما ذاك إلا لاحترامه، وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة، فالمنع هنا بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت، فتأمل. انته