Question:
As per Food Safety and Hygiene Legal Regulations, there is a probe used to assess the temperature of the food in all of England’s hospitals and public organisations to ensure the food is at the required temperature. This probe is used for both Halal & Non-Halal foods. It is impractical to wash the probe, thus it is wiped clean and sanitised to minimise cross-contamination between each use. Would this be sufficient for Halal food to remain Halal?
Answer:
Generally, it is necessary that the probe is washed thoroughly before each use. Nonetheless, as you have stated, if it is impractical and difficult for the probe to be washed and the wiping occurs with complete sterilisation, our understanding is that the probe will become pure and thus, any Halal food that is in contact with the probe will remain Halal to consume.
Note: Since this is a sensitive and delicate matter, we recommend that other scholars are consulted in this regard.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Mufti Mubasshir
12 Shawwal 1445 / 21 April 2024
Approved by: Mufti Tahir Wadee, Mufti Yusuf Ilolvi
الأولى هو غسل الأواني كمسبار قياس الحرارة في هذه المسألة – فقال ابن طاهر البخاري في محيط البرهاني: قال محمد رحمه الله: يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل؛ لأن الغالب والظاهر من حال أوانيهم النجاسة، فإنهم يستحلون الخمر والميتة ويشربون ذلك، ويأكلون من قصاعهم وأوانيهم، فكره الأكل والشرب فيها قبل الغسل اعتباراً للظاهر انتهى. وقال السغدي في النتف الفتاوى (٢/٧٠٧): وَلَا يطبخون فِي قدروهم حَتَّى يغسلوها. انتهى
وأخرج البخاري في صحيحه (٥١٦١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: (أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل)
وقال العيني في عمدة القاري (٢١/٩٦)
الأولى: عن الأكل في آنية أهل الكتاب فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (فإن وجدتم غيرها) أي: غير آنية أهل الكتاب فلا تأكلوا فيها وإلا فاغسلوها وكلوا فيه. وهذا التفصيل يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها مع أن الفقهاء قالوا بجواز استعمالها بعد الغسل بلا كراهة سواء وجد غيرها أو لا وأجيب أن المراد النهي عن الآنية التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمور. انتهى
وأما مسح الأواني فقال الشرنبلالي في مراقي الفلاح (١٦٣): “ويطهر السيف ونحوه” كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والآبنوس والظفر “بالمسح” بتراب زخرفة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر. انتهى
وقال المفتي تقي العثماني في تكملة فتح الملهم (٣/٢٧٩): مسألة الأكل في آنية المشرکین – فالصحيح ما مال إليه الحافظ في الفتح من أن النهي عن استعمال اواني المشركين عند وجود غيرها محمول على التنزيه والاستقذار ، وإلا فإنها طاهرة بعد الغسل عند العلم بنجاستها ، وبغير الغسل عند عدم الظن بأنها نجسة ، كما تقدم عن الإمام محمد رحمه الله ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في الأطعمة عن جابر ، قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها ، فلا يعيب ذلك عليهم انتهى
وقال الميداني في شرح اللباب (١/٥٠): ويجوز تطهير النجاسة بالماء، وبكل مانع) أي سائل (طاهر) قالع للنجاسة كما عبر عنه بقوله (يمكن إزالتها به) بأن ينعصر بالعصر، وذلك (كالخل وماء الورد) والماء المستعمل ونحو ذلك كالمستخرج من البقول، لأنه قالع ومزيل، والطهورية بالقلع والإزالة للنجاسة الجاورة، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرًا. انتهى
وقال ابن عابدين الشامي في رد المحتار (١/٣١٠): قوله: وآنية مدهونة أي: كالزبدية الصينية حلية. (قوله: أو خراطي) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط، وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا كالمرآة ح (قوله: بمسح) متعلق بيطهر، وإنما اكتفى بالمسح؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها؛ ولأنه لا تتداخله النجاسة، وما على ظهره يزول بالمسح انتهى.
فعلى هذا الغسل أولى ولكن المسح كاف لعدم الشك في طهارة الأواني ومسبار قياس الحرارة وحلة الطعام بعد الذبح الشرعي. ولله تعالى اعلم.